الشيخ المفيد
759
المقنعة
الصحيحة وعينه المصابة ، فأعطي من ديتها ( 1 ) بحساب ذلك إن شاء الله . ومن ادعى نقصا في سمعه اعتبر بالصوت من أربع جهات ، وقيس إلى سماع غيره من أبناء سنه . فإن ادعى نقصا في السماع من إحدى أذنيه شدت أذنه المصابة ، وصيح به في مكان بعيد ، وعرف مدى سمعه ، ثم تحل الأذن المصابة ، وتشد الصحيحة ، ويصاح به من أربع جهات ، ثم يستحلف على ذلك ، ويعطى دية ما نقص من سمعه بحساب دية سمعه كله . وينبغي أن يكون الموضع الذي يعتبر ( 2 ) به السمع معتدل الهواء ، ولا يعتبر مع تغير الرياح واختلاف الأجرام . فإن اشتبه الأمر في ذلك استظهر بامتحانه مرارا ، واستظهر عليه بالأيمان إن شاء الله ( 3 ) . [ 18 ] باب دية عين الأعور ، ولسان الأخرس ، واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه وفي عين الأعور الدية كاملة ، إلا أن يكون قد فقئت إحدى عينيه فاستحق ديتها ، ففي عينه الأخرى إذا فقئت نصف الدية . وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث الدية . وفي قطع بعضه بحساب ذلك ، يقاس بالميل والخيط وأشباههما . وليست العبرة فيه كعبرة لسان الصحيح على ما ذكرناه ، لأن اللسان ( 4 ) الصحيح يعتبر بالكلام ، والأخرس يتعذر ذلك فيه .
--> ( 1 ) في ألف : " من ديتهما " . ( 2 ) في د ، ز : " اعتبر ( 3 ) في ألف ، د : " تعالى " . ( 4 ) في ألف : " لسان " .